السيد تقي الطباطبائي القمي

10

مباني منهاج الصالحين

والأحوط - ان لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية ( 1 ) ، فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة ( 2 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 9 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 3